تقليد الكفار في شعورهم وقصاتهم، وحكم قص الوالد شعر ولده قزع
- اللباس والزينة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7049) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رأيت انتشار بعض صوالين الحلاقة التي ظهرت بالمظهر الغربي وبأسماء غربية لأشهر القصات في العالم، وهي موجودة في كثير من الأماكن مع الأسف، وحيث إن هذه الصوالين تسعى لتمييع الشباب وتقليد الكفار في شعورهم وقصاتهم، وهذا نذير خطرٍ على أمتنا، نرجو منكم معالجة الوضع والقضاء على هذا المنكر، أحسن الله إليكم.
الجواب:
العمل الذي يعمله الشخص سبب يترتب عليه مسببه، ومن الأعمال ما يقوم به الأشخاص الذين يفتحون محلات حلاقة حلق اللحية، ومنها عمل قصاتٍ للشباب تحاكي قصات الشباب الغربي، والرسول ﷺ نهى عن التشبه بالكفار.
وبناءً على ذلك فهذا العمل محرم، وتأجير الشخص محلاً ليعمل هذا العمل لا يجوز، وإقدام الشاب أو إقدام الرجل من أجل حلق لحيته لا يجوز، وكذلك إقدام الشاب على أن تعمل له هذه القصات لا يجوز، فمالك المحل لا يجوز له تأجيره، والمُشتغل فيه لا يجوز له أن يشتغل هذه الأعمال؛ لأن الكسب منها محرمٌ، والشخص الذي يريد أن يعمل معه هذا العمل من حلق لحيةٍ أو قصةٍ من القصات التي لا تجوز؛ يعني: التي فيها تشبهٌ بالشباب الغربي كل هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.
المذيع: بالنسبة للأطفال الذين يعمل آباؤهم مع الأسف حلقهم القزع، هل الإثم على الوالد؟
الشيخ: على كل حال إذا كان الولد غير مكلف فالإثم على الوالد؛ لأن الرسول ﷺ قال: « والرجل راعٍ في بيته ومسؤولٌ عن رعيته » ومن رعايته لأولاده أن يوجههم التوجيه الشرعي، ومن ذلك ما يتعلق بحلق راسه فإنه يحلق كله أو يترك كله. وبالله التوفيق.