Loader
منذ 3 سنوات

بعض المؤسسات تبيع الأغنام عن طريق الهاتف مقسمة على أسعار: الكبير ب700، والوسط ب600، والصغير 500 والذبيحة ربما تكون مجهولة العين والأوصاف


الفتوى رقم (7209) من المرسل م.ذ. من الدمام يقول: تقوم بعض المؤسسات ببيع الأغنام عن طريق الهاتف مقسمة على أسعار: الكبير بسبعمائة، والوسط بستمائة، والصغير بخمسمائة، هل في هذا الفعل محذور شرعي، علماً بأن الذبيحة ربما تكون مجهولة العين والأوصاف غير معروفة تماماً، فما الحكم في ذلك؟ وما توجيهكم؟

 الجواب:

        من شروط البيع أن يكون المبيع معلوماً فلا بدّ أن يكون معلوماً عند البائع من جهة وعند المشتري من جهةٍ أخرى، وإذا كان مجهولاً فيكون فيه خيار الرؤية إذا رآه بعد العقد إن صلح له أخذه وإلا فإنه يرده. وبالله التوفيق.