Loader
منذ 3 سنوات

حكم مصافحة بنت العم لابن عمها ولابن خالها


  • فتاوى
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2098) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لابنة العم أن تصافح ابن عمها وابن خالها؟

الجواب:

 مُصافحة المرأة لأجنبيٍ منها لا تجوز، فإن الرسول ﷺ ما صافحت يده يد امرأةٍ لا تحل له، ولما أراد أن يبايع النساء بايعهن بالكلام، وبايع الرجال بالمصافحة.

 فابن العم ، وابن الخال ، وابن العمة، وابن الخالة، وما إلى ذلك، هؤلاء ليسوا من محارم المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تصافحهم.

        ومما يؤسف له بهذه المناسبة أن مصافحة المرأة لغير محرمها ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الموجودة في بعض البلدان، وإذا كانت المرأة فيها تدين وامتنعت عن المصافحة فإنهم يعتبرون ذلك من الجهل أو من الجفاء أو من قطيعة الرحم، وقد يتسلط الزوج ويجبرها على المصافحة، وقد يتسلط والد الزوج ويجبرها على المصافحة، أو يتسلط والدها ويجبرها على المصافحة، أو يجبرها أيضاً -وهذا حاصل- على كشف وجهها، فبعض الأزواج يجبر زوجته على كشف وجهها لإخونه، وعلى مصافحتهم وعلى الجلوس معهم وهي سافرة، وعلى التحدث معهم ولا شك أن هذا من الجهل بالشريعة.

 فعلى المسلم أن يتقيد بالأحكام الشرعية لا بالنسبة لما يفعله، ولا بالنسبة لما يتركه، وبالله التوفيق.