Loader
منذ 3 سنوات

جدها تزوّج من عدة نساء وقسّم الأراضي على أبنائه، وتوفي أحد أبنائه بعد توزيع الأراضي، وهو وحيد أمه وله ابنتان فقط. وبعد مدة توفي الجد


  • فتاوى
  • 2021-07-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (5649) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: أنا امرأة من بلاد الله الواسعة ولي عدة أسئلة: جدي تزوّج من عدة نساء وقسّم الأراضي على أبنائه، وتوفي أحد أبنائه بعد توزيع الأراضي، وهو وحيد أمه وله ابنتان فقط أنا وأختي. وبعد مدة توفي جدي وبعد أن كبرنا اضطررنا لبيع جزء من حصة أبينا في حياة أمنا فأصبح أخوات وإخوان أبينا المتوفى من الأب يطالبون بحصةٍ من ثمن البيع، مع العلم أنهم باعوا من أراضيهم ولم يعطوا أياً كان من ثمنها، هل يجوز لهم أخذ حصة من مالنا نحن اليتيمات؟

الجواب:

        هذه المسألة تحتاج إلى عرضها على محكمة البلد التي توجد فيها هذه الأراضي؛ وذلك من أجل التأكد من سلامة القسمة، أو من حصول القسمة على الوجه الشرعي. وإذا كانت هذه القسمة حاصلةً على الوجه الشرعي فكلّ شخصٍ تنتقل حصته إلى ورثته، وليس لورثة الشخص الآخر حقٌ في حصة الشخص الآخر وهكذا؛ يعني: إن ورثة كلّ شخص يقتصرون على حق مورثهم، وإذا كان صاحب الحصة موجوداً فليس له حق في الأخذ من حصة الناس الآخرين إلا بطريق شرعي. وبالله التوفيق.