منذ 3 سنوات
حكم التصرف في الوقف
- الوقف
- 2021-08-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (908) من المرسل ع.م.ح. ص بلاد الصوالحة، يقول: عندي وقف من الماعز، وأريد بيعه وأبني به مسجداً، هل يجوز أن أبيعه، وهل يجوز أن أقرر ثمنه في السوق، وأضعه من مالي الخاص، وأبني به مسجداً؟ أرجو الإجابة على سؤالي كي لا أقع في الإثم ؟
الجواب:
الوقف سواءٌ أ كان عقاراً أو من بهيمة الأنعام، أو غير ذلك من الأوقاف، فإن المرجع هو المحكمة الشرعية من جهة بيعه ونقله، فعليك بمراجعة محكمة بلدك من أجل أن تأخذ الحكم الشرعي من القاضي، والذي أنصحك به أنك لا تتصرف في هذا الوقف إلا بعد مراجعة القاضي، وبالله التوفيق.