Loader
منذ سنتين

شركة تقتطع من رواتب موظفيها نسبة محددة لصندوق يقترض منه الموظفين


الفتوى رقم (3990) من المرسل ع.خ. ص، يقول: أعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تقتطع من رواتب الموظفين عشرين في المائة من كل راتب، وذلك من أجل أن تموّن وتؤسس صندوقاً تعاونياً يتم الاقتراض منه للموظفين، فما حكم الاقتراض من هذا الصندوق؟

الجواب:

        القرض عقدُ من عقود الإرفاق، والشخص إذا أراد أن يقترض من شخصٍ معين، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعاً؛ لأنه بشرط النفع ينتقل عقد القرض من كونه عقد إرفاق وإحسانٍ إلى كونه عقد معاوضة ربوية، فكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، وكذلك لو أراد الشخص أن يقترض من شركة، فلا يجوز أن تأخذ هذه الشركة على قرضها نفعاً. والصندوق الذي ذكره هذا صندوق تجمع فيه الأموال، والشخص عندما يشترك فيه ويدفع هو يدفع من أجل القرض، وهذا النفع الذي يحصل له يحصل له أكثر مما دفع؛ لأنه مساهم بعشرين في المائة شهرياً، قد يساهم مدة شهرين أو ثلاثة، وبعد ذلك يقترض له خمسة آلاف، عشرة آلاف، عشرين ألف، ففيه ربط بين القرض من جهة، وبين الاشتراك من جهة أخرى، فهذا ليس بقرض إحسان، وإنما هو قرض جر نفعاً، فلا يجوز للشخص أن يشترك في هذا الصندوق. وبالله التوفيق.