السؤال عن مواقيت الإحرام
- الحج والعمرة
- 2021-09-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1550) من المذيع يقول : شيخ عبد الله، تفضلتم وبيَّنتُم ميقات المكي، تتفضلون بتبيين المواقيت الأخرى.
الجواب:
حدد الرسول ﷺ لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل المدينة ذا الحُليفَة، ولأهل اليمن يَلملَم، وقال: « هُنَّ لهن ولِمَن أتى عليهِّن من غير أهلِهِّن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشَأَ حتى أهل مكة يُهلُّون من مكة »، وهذا يحتاج إلى بيان، وبيان ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن الشخص إذا كان في ميقات من المواقيت، أو كان خارجاً عن الميقات ومرَّ عليه؛ فمن كان فيه، يُحرِم منه، ومن كان ماراً عليه، يُحرِم منه إذا كان مُريداً للحج والعمرة، ولا فرق بين أن يكون من أهل ذلك الميقات أو من غيره.
الوجه الثاني: من حاذَى الميقات في الجو، أو حاذاه في البحر، أو حاذاه في البر؛ فإنه يُحرِم من المحاذاة، فمن جاء من طريق المدينة وحاذى ذا الحليفة، فإنه يُحرم من المحاذاة؛ وهكذا من حاذى سائر المواقيت الأخرى.
الوجه الثالث: أن من كان بين ميقاتٍ وميقات؛ كمن كان بين ذي الحليفة وبين الجحفة فإنه يُحرم من منزله؛ لأن منزله ميقات له؛ لقوله ﷺ: « ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ».
الوجه الرابع: أن الشخص الذي دون المواقيت عموماً؛ كمن كان دون قرن المنازل ودون يلملم؛ يعني: بين المواقيت وبين الحرم؛ فإنه -أيضاً- يُحرِم من منزله فمنزله ميقات له. وعلى المسلم أن يتقيَّد بما أمر به رسول الله ﷺ من جهة الإحرام من الميقات المحدد شرعاً.
الوجه الخامس: أن من تجاوز هذه المواقيت، وهو غير مُريد للحج أو العمرة؛ ولكنه أنشاَ ذلك دون المواقيت، فإنه يُحرِم من حيث أنشأ؛ كمن يأتي لحاجة من نجد أو المدينة يأتي إلى جدة، فجدة دون المواقيت لكنَّه أنشأ الحج أو أنشأ العمرة من جدة؛ فحينئذٍ يُحرِم من حيث أنشأ. وبالله التوفيق.