حكم إقامة البدع في حفل الزواج
- لاعبرة بالعرف المخالف للشرع
- 2022-05-16
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (462) من المرسل السابق، يقول: أنا شاب على عتبة الزواج؛ لكن في بلادنا تكون حفلة الزواج إما غنائية أو مولداً نبوياً، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
ينبغي للشخص إذا أراد أن يقدم على عمل من الأعمال أن يعرف حكم الله فيه مسبقاً، فإن كان حكم الله يدل على مشروعيته أقدم عليه، وإن كان حكم الله يدل على منعه امتنع عنه، وما يحصل من الناس من الأقوال أو من الأفعال فليست أقوالهم وأفعالهم مصدراً من مصادر التشريع، فكثير من الأشياء يتعارفون عليها؛ سواء كانت من الأقوال، أو من الأفعال؛ ولكن عرفهم هذا مخالف لأدلة القرآن والسنة، وهذه الصورة التي سأل عنها السائل من هذا النوع، فتعارف الناس على حصول الأغاني، وعلى اختلاط النساء بالرجال وما إلى ذلك؛ هذا لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد؛ ولأنه مخالف للأدلة الشرعية. نعم، يمكن ضرب الدف في الزواج في الحدود المشروعة، ويكون خاصاً للنساء، ولا ينبغي للشخص أن يفعل مثل هذه الأفعال التي ذكرها السائل، ويبني ذلك على أنه من الأمور المعتادة؛ لأن الأمور المعتادة إذا خالفت الشرع، فالحكم للشرع لا لما اعتاده الناس. وبالله التوفيق.