منذ 3 سنوات
حكم ارتداء ملابس أو استخدام شيءٍ أحضره إنسان في ماله شبهة؛ لكن هذه الشبهة في هذا المال غير محددة
- فتاوى
- 2021-08-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7441) من المرسل ف.ف. من مصر، يقول: هل يجوز ارتداء ملابس أو استخدام شيءٍ أحضره إنسان في ماله شبهة؛ لكن هذه الشبهة في هذا المال غير محددة؛ بمعنى: إننا لا نعرف حجم المال الحلال من المال الحرام؟
الجواب:
من أبواب الشريعة باب الورع، وباب الورع هو أنه إذا دار الأمر بين الواجب وبين المندوب فإن الشخص يعمله، وإذا دار الأمر بين كون الشيء محرماً أو مكروهاً فإنه يتركه ؛ بمعنى : أنه يجتنبه ويُنزله منزلة المحرم، وأصل هذا الباب في الشريعة هو قوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ». وبالله التوفيق.