Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء الصدقات للمتسولين أمام المساجد وعند الإشارات المرورية


  • الزكاة
  • 2022-02-07
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10716) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إعطاء الصدقات الذين يقفون متسولين أمام المساجد وعند الإشارات المرورية بتقاطعات الطرق والأسواق، ويلحون في الطلب وهم نفس الأشخاص لا يتغيرون، ويغلب على الظن أنهم يمتهنون التسول. وبعضهم يجعل معه طفلاً أو رضيعاً لاستعطاف الناس، ومنهم من يذكر داخل المسجد أنه مسافر وانقطعت به السبل. وهذا الأمر يكاد يصبح ظاهرة سيئة بمجتمعاتنا فإن الناس أغلبهم عزف عن إعطاء الصدقات لسوء الظن بهؤلاء المتسولين وعلى ما سينفقونه بصدقاتهم، فما الحكم في إعطائهم أو عدم ذلك؟ وبالله التوفيق.

الجواب:

        الشخص الذي يُدفع له المال لا بد من التحقق من استحقاقه؛ وبخاصةٍ إذا كان المال المدفوع واجباً؛ مثل: الزكاة، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة اليمين؛ وهكذا الأشياء الواجبة يتحرى الشخص استحقاق الشخص المدفوع له.

        أما باب الصدقة عن المال الذي يدفعه الإنسان وليس بواجبٍ عليه فهذا الأمر فيه أسهل؛ هذا من جانب.

        ومن جانب آخر: بإمكانك عندما يسألك شخص أن تدفع نفسه بشيء قليل جداً؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « لو صدق السائل لما أفلح من رده ». وبالله التوفيق.