مدرس وأريد أن أعطي آخر نصف راتبي على أن يقوم بالتدريس مكاني لأتفرغ لطلب العلم. أرجو التفصيل حول هذا الأمر؟ وإذا أعطاه مدير المدرسة مبلغًا من المال على أن يدرس، هل يجوز؟
- البيوع والإجارة
- 2022-01-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9342) من المرسل ي. س من اليمن، يقول: أنا مدرس في مدرسة وأريد أن أعطي آخر نصف راتبي على أن يقوم بالتدريس مكاني لأتفرغ لطلب العلم، وقد يكون المدرس الذي يدرس مكاني عنده كفاءة. وهناك كثير من المدرسين يتفرقون من أجل هذا العمل ويعملون في أماكن أخرى، أرجو التفضل بالتفصيل حول هذا الأمر متى يجوز ومتى لا يجوز؟
الجواب:
المدرس له جهة يرتبط بها، وفيه صفة تكون متوفرة فيه عند التعاقد فيما بينه وبين الجهة التي كلفته بذلك، فحقيقته أنه أجير يستلم مبلغاً من المال في مقابل عملٍ يؤديه ويكون متقناً له. والسائل يريد أن يضع غيره موضعه، وهذا الغير لا تدري الجهة التي كلفت هذا الشخص بأنه مكلفٌ من قبل هذا الشخص، ولا يدري ماذا يحصل من هذا الشخص من ناحية القيام بالعمل؛ فهذا يعتبر من الخيانة في الحقيقة، وعليه أن يراجع مرجعه ويخبره بواقع الأمر. إذا أخبره بواقع الأمر فإن هذا لا يجوز -أيضاً- للجهة التي كلفته أن تعطيه مالاً دون مقابل عملٍ. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (9343) من المرسل السابق، يقول: أعطاني مدير المدرسة مبلغاً من المال على أن أدرّس؛ لكني فوجئت أن هذا المال كان من شخصٍ مدرسٍ ترك نصف المال وخرج من التدريس، هل عليّ إثم في ذلك؛ لأن بعض الناس يقول لي: البدل لا يجوز. وإذا أعنت المدرس الذي خرج من المدرسة فإنك تشاركه الإثم، وأنا لم أكن أعرف أنها من مدرس؟
الجواب:
إذا ترك مدرسٌ ما تدريسه في موضع تدريسٍ ما، والجهة التي يرتبط بها هذا الشخص كلفت شخصاً آخر في مبلغٍ يساوي المبلغ الذي يدفع له أو أكثر منه أو أقل منه، فالعقد الأول هو عقد إجارةٍ انتهى، والعقد الثاني عقد إجارةٍ بين هذا المدرس الثاني وبين الجهة التي تملك استئجاره، وإذا كان الواقع كما ذكرت فليس في ذلك بأسٌ. وبالله التوفيق.