Loader
منذ سنتين

حكم مصافحة القريبات ؛ كبنات العم


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4018) من المرسل السابق، يقول: ما حكم مصافحة النساء القريبات، ولا سيما بنات العم، أو زوجة العم، أو زوجة الأخ الشقيق، والكلام معهن، والجلوس؟

الجواب:

        ما ذكره السائل من النساء لسن من محارمه، وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز له أن يصافحهنّ، ولا يجوز له أن يتحدث معهنّ إلا في الأمور التي تدعو إليها الحاجة، ولا يكون هناك ريبة.

        وكذلك من جهة الجلوس، يعني: يجلس مع زوجة أخيه، ماذا يريد من الجلوس معها؟ فهذا لا حاجة إليه أصلاً، والمفروض أن الرجل يربي زوجته على الوجه الشرعي، ويبين لها من يجوز له أن يصافحها، وأن تكشف وجهها له، وأن تجلس وتتحدث معه من أقاربه كأبيه، أو أقاربها هي، ويحرص بقدر ما يستطيع على المحافظة عليها؛ لأنها أمانة في عنقه، هذا من جهة الزوج.

        وكذلك من جهة الزوجة ينبغي أن تمنع نفسها عن التحدث، وعن المصافحة، وعن الجلوس مع غير محارمها.

        وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين يكونون في بيوتٍ فيها هم إخوة ومتزوجون، ينبغي أن يتنبهوا إلى أن يربوا أنفسهم على التربية الشرعية، والميزان في ذلك قول الرسول ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

        والمقصود من هذا: المحبة الشرعية ؛ لأن المحبة تكون شرعيةً، وتكون طبيعيةً، وتكون يعني غير مشروعة، كأن يُحب الإنسان ترك ما أوجبه الله، ويحب فعل ما حرم الله.

        فالمقصود بالحديث: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » المحبة التابعة لما يُرضي الله ورسوله. وبالله التوفيق.