Loader
منذ 3 سنوات

حكم ترك الزوجة للصلاة


الفتوى رقم (349) من المرسل إ.ع مصري مقيم في العراق، يقول: سمعت إذا كانت امرأة لم تستجب لزوجها حين يأمرها للصلاة وأسال الدم منها برئ من ذنبها، هل هذا صحيح؟

الجواب:

إذا كانت زوجة الرجل لا تصلّي مطلقاً، سواء تركت الصلاة عمداً وجحوداً، أو تركتها عمداً من غير جحود؛ ولكن على سبيل التهاون والكسل، وأمرها زوجها بالصلاة، وأصرت على ذلك؛ فلا يجوز له أن يبقيها معه زوجة؛ لأنها بهذا تكون كافرة ومرتدة عن الإسلام.

وإذا كان مقصوده أنها تصلي؛ ولكنها قد تؤخر الصلاة في بعض الأحيان، تؤخرها إلى آخر وقتها؛ لأن فيه بعض الأشخاص يطلبون من زوجاتهم الصلاة في أول الوقت، فإذا كانت تصلّي في أثناء الوقت أو في آخر الوقت، ويكون الخلاف بينه وبينها في أنه يريد أنها تصلّي في أول الوقت، وهي تصلّي في آخر الوقت، ويضربها حتى يسيل الدم منها من أجل أن تصلّي في أول الوقت؛ فهذا ليس عليه في ذلك بأس من جهة بقائها معه؛ لأنها تصلّي في الوقت، وإذا صلت في أول الوقت، أو في أثناء الوقت، أو في آخر الوقت؛ فقد أدّت الصلاة في وقتها. وبالله التوفيق.