منذ سنتين
لبست النقاب عند أدائي للعمرة، فماذا عليّ؟
- الحج والعمرة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10846) من المرسلة السابقة، تقول: لبست النقاب عند أدائي للعمرة، فماذا عليّ؟
الجواب:
إن كانت عالمة فإنها تكفِّر، وإن كانت جاهلة فليس عليها شيء. وبالله التوفيق.