Loader
منذ سنتين

لبست النقاب عند أدائي للعمرة، فماذا عليّ؟


الفتوى رقم (10846) من المرسلة السابقة، تقول: لبست النقاب عند أدائي للعمرة، فماذا عليّ؟

الجواب:

        إن كانت عالمة فإنها تكفِّر، وإن كانت جاهلة فليس عليها شيء. وبالله التوفيق.