حكم التصرف في الحبوب والثمار والأموال التي جمعت من الزكاة
- الزكاة
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (632) من المرسل السابق، يقول: هل يمكن بيع الحبوب والثمار والحيوانات التي جمعت من الزكاة وأخذت، ثم صرف قيمتها على الفقراء؟
الجواب:
الشخص عندما يتصرف في أمواله ببيع أو شراء، يتصرف في الحبوب يحِّولها إلى عروض تجارة؛ وكذلك الثمار يحولها إلى عروض تجارة؛ فحينئذ تجب فيها زكاة عروض التجارة، وما يجب فيها من زكاة بإمكانه أن يصرف الزكاة إلى المصارف الشرعية التي ذكرها الله -جلّ وعلا- في سورة التوبة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]؛ هذا إذا كان مقصود السائل من جهة الأموال التي تجب فيها الزكاة بعدما يخرج زكاتها؛ يعني: يحولها إلى عروض تجارة؛ فهذا هو الحكم فيها.
أما إذا كان قصده من السؤال هو الزكاة التي وجبت في هذه الأموال، فإن الطريقة الشرعية فيها هي أنه يصرفها في مصارفها الشرعية، فإذا كان عنده حبوب يخرج الزكاة من الحبوب، وإذا كان ثماراً يخرج الزكاة من الثمار، وإذا كان نقوداً يخرج الزكاة من النقود. وبالله التوفيق.