Loader
منذ سنتين

حكم من تسبب بمقتل رجل خطأ لاصطدام سيارته بسيارة هذا الرجل مع تنازل أهله عن الدية


الفتوى رقم (2587) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: في يوم من الأيام في أثناء عودتي من المزرعة، قدر الله أن أصدم بسيارتي سيارة أخرى، وتوفي صاحب السيارة الأخرى، وتنازل أهله عن الدية ولم يأخذوا مني شيئاً، هل عليّ في هذه الحالة ذنب؟ وهل عليّ كفارة؟ ومن كان معي في السيارة هل عليهم ذنب؟ وهل يجب عليهم شيء؟

الجواب:

 قائد السيارة هو المتسبب في موت من مات، ومسألة الكفارة يجب عليك أن تعتق رقبة عن كلّ نفسٍ ماتت معك، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين.

أما ما يتعلق بالدية فالمرجع في ذلك بينك وبين المستحقين في المحكمة.

وفيه ظاهرة موجودة وهي مسألة التنازل؛ بمعنى: إنه قد يتنازل عن الدية من ليس له حق التنازل، والمفروض أن التنازل يكون ممن له حق في ذلك. وبالله التوفيق.