Loader
منذ سنتين

من عليه خمس كفارات يمين، هل يدفع 75 كيلو أرز لأسرة واحدة تتكون من عشرة أفراد؟


الفتوى رقم (10178) من المرسل السابق، يقول: إذا كان عليّ خمس كفارات يمين، هل أدفع خمسة وسبعين كيلو أرز لأسرة واحدة تتكون من عشرة أفراد؟

الجواب:

        الشخص عندما يصدر منه اليمين قد تكون يمين لغو وهي التي تجري على لسان الشخص -لا والله وبلى والله -فهذا لا يؤاخذ به؛ لأن الله تعالى يقول: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[1] فهذه يمين لغو. وقد يحلف وهو كاذبٌ فإذا حلف وهو كاذب فهذه يمين لا تكفرها الكفارة؛ بل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه.

        وقد يحلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه فيه فيتبين الأمر على خلاف ما عقد عليه اليمين، وهذه -أيضاً- لا تجب فيها الكفارة؛ لكن الرسول ﷺ قال: « إني لأحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني ».

        فعندما يحلف الإنسان على أمر ويحنث فيه، فإذا عقد قلبه عليه ولم يكن كذباً فإنه يكفّر، والكفارة هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام.

        فهذا السائل إذا كان قد حلف يميناً موجبة لكفّارة وحنث فعليه أن يكفّر عن هذه الأيمان كلها؛ بمعنى: إنه يطعم خمسين مسكيناً.

وعلى هذا الأساس فما ذكره السائل من أنه أطعم عشرة مساكين أطعمهم خمسةً وسبعين كيلو فهذه كافيةٌ. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.