حكم تخصيص الأب أحد أولاده بالعطية
- تربية الأبناء والتعامل معهم
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4370) من المرسل ف. أ. م، يقول: عندي مشكلة واحتاج إلى نصيحتكم لحلها وهي أن جدي لوالدي كان له ولدان هما والدي وعمي، وكانت له ممتلكات منها أراضي زراعية، وبعد أن تزوج والدي وعمي، أقام جدي عند عمي في بيته فترة من الزمن وقام عمي بإهمال رعايته واعتدى عليه بالشتم والضرب؛ لأنه طلب منه كتابة الأراضي الزراعية له وحده وحرمان والدي فرفض جدي ذلك، ثم أقام جدي عندنا، وكتب لوالدي هذه الأراضي الزراعية له وحده بحجة أن عمي قد أخذ من باقي الممتلكات الأخرى ما يساوي أو يفوق قيمة تلك الأراضي، ثم مات جدي والأراضي الآن في حوزة والدي، وأنا لا أدري هل هذه الأراضي من حقنا أم لا؟ وأخافُ أن يكون لعمي نصيب فيها. وإذا لم تكن من حقنا فكيف نرد لعمي حقه وكم نعطيه علمًا بأن تلك الواقعة كانت منذُ أربعين عامًا؟
الجواب:
هذه مسألةٌ من مسائل الخصومات؛ لأنه لا بد من معرفةِ واقع هذه الأراضي من جهة تحقق ملكية جد السائل لها، ولا بد من تحقق السبب الذي جعله يعطي والدك جميع هذه الأراضي، ويحرم بقية الورثة، ولا بد من التحقق مما ذكره جدك من جهة ما أخذه عمك بادِّعاءِ أنه يكفيه هذا الأمر.
وجميع هذه الأمور لا يمكن أن ينظر فيها وأن تحقق إلا عن طريق حاكم شرعي وهو قاضي البلد التي توجد فيها هذه الأراضي. فعلى والدك مراجعة المحكمة، والدنيا لا تغني عن الآخرة. وبالله التوفيق.