منذ سنتين
بعض الأئمة لا يترك مجالاً لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل أقرأ معه أو بعد انتهائه؟ وهل يتعارض مع قوله -تعالى-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}؟
- الصلاة
- 2022-01-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9821) من مرسل من جدة، يقول: هناك بعض الأئمة لا يترك لك مجالاً لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يمكن أن أقرأ معه أو بعد انتهائه من الفاتحة؟ وهل ذلك يتعارض مع قوله -تعالى-: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[1]؟
الجواب:
قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد. والمأموم بإمكانه أن يقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة، أو يقرؤها ولو كان الإمام يقرأ؛ لعموم قوله ﷺ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة أم الكتاب ».
وجاءت أدلة تدل على أن المأموم يجب عليه أن ينصت لقراءة الإمام إلا في قراءة الفاتحة؛ بمعنى: إنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. وبالله التوفيق.