Loader
منذ سنتين

حكم الشروع في الحج للحائض وتأخير الطواف والسعي


الفتوى رقم (7712) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تشرع في الحج ثم تؤخر الطواف والسعي حتى تطهر؟

الجواب:

        إذا أرادت المرأة العمرة أو أرادت الحج فمرت على الميقات وهي حائض فإن الحيض لا يمنع من الإحرام، فتحرم وإذا جاءت مكة فإنها تبقى في المنزل الذي تنزل فيه، وإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وبعد ذلك تأتي وتؤدي العمرة.

        أما إذا كانت محرمةً بحج فإن كانت متمتعة فكما سبق، وإذا أراد الناس أن يخرجوا إلى أداء الحج في اليوم الثامن وهي لم تتطهر من الحيض فإنها تحرم بالحج مع العمرة، وبذلك تكون قارنةً، أو تُحرم من الميقات مفردةً أو تحرم قارنة، وتعمل أعمال الحج إلا أنها لا تطوف ولا تسعى بعد النزول من عرفات إلا بعد الطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة، وتطوف طوافاً واحداً عن الحج والعمرة إذا كانت قارنةً، وطوافاً واحدا ً يكون عن الحج إذا كانت مفردة، وسعياً واحداً عن الحج والعمرة إذا كانت قارنة، فإن كانت مفردة فإنه يكفيها، وإذا كانت لم تقصّر فإنها تقصر من شعرها. وبالله التوفيق.