Loader
منذ 3 سنوات

حكم الكفارة عن الوالدة إذا حنثت في اليمين


الفتوى رقم (188) من المرسلة السابقة، تقول: هل على والدتي صيام أو كفارة يمين؟ وهل أستطيع الصيام أو الكفارة عن والدتي إذا لم تستطع؟

الجواب:

        عندما حلفت أنها ستخبر والدكِ ولم تخبره، فقد حنثت في يمينها وتجب عليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.