حكم لبس المرأة للخمار
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3013) من المرسل م. أ.ع من الأردن، يقول: ماحكم لبس الخمار للمرأة، هل هو واجبٌ أو سنة؟ وما الحكم في المرأة التي لا ترتدي الخمار؟ وهل على زوجها أن يجبرها؟
الجواب:
واجبٌ على المرأة أن تحتجب من غير محارمها؛ إلا إذا كانت في الصلاة، أو كانت في الحج ولاترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت في العمرة فإنها تكشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها فإنها تتحجب؛ سواء كانت في الصلاة، أو في الإحرام بالحج، أو الإحرام بالعمرة.
ومسألة أن الزوج يرفض أن زوجته تتحجب، فهذا لا يجوز لها أن تطيعه؛ لأن هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد يكون -مثلاً- العكس، قد يأمر الزوج زوجته بالحجاب؛ ولكنها تمتنع عن ذلك، فلا يجوز له أن يطيعها في ذلك؛ لأن رفضها للحجاب معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وخيرٌ للإنسان أن يبحث عمّا يرضي الله -جل وعلا-، من الأسباب القولية، والأسباب الفعلية، وأن يتجنّب ما يغضب الله من الأسباب القولية، والأسباب الفعلية؛ والحجاب من الأسباب الفعلية؛ لأن المرأة حينما تتحجب تكون امتثلت أمر الله -جلّ وعلا-. وبالله التوفيق.