منذ 3 سنوات
حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر
- الطهارة
- 2021-09-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1883) من المرسلة س. ع. س، من العراق، تقول: عندما أقع في أيام العذر وهي سبعة أيام، في اليوم السادس والسابع لا يأتِ دم، وفي اليوم الثاني أطهر جسمي، وفي اليوم التالي يأتي شيء قليل، فهل الصلاة في اليوم السادس والسابع، صحيحة أو لا؟
الجواب:
المرأة في نهاية انقطاع دم الحيض عنها يخرج منها ماءٌ أبيض، وهذا الماء هو: علامة الطهر عندها، وما يخرج بعده من صفرةٍ أو كدرة لا يأخذ حكم الحيض، ولكنه يكون ناقضاً للوضوء. فعائشة رضي الله عنها قالت: « كنا لا نعد الكُدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً »[1].
وبناءً على ما سبق، فهذه المرأة ومن يماثلها من النساء التأكد من وجود علامة الطهر، فما خرج بعدها من صفرةٍ أو كدرة، لا يأخذ حكم الحيض، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر(1/83)، رقم(307).