Loader
منذ سنتين

حكم القرار في البيت للمرأة متزوجة أو غير متزوجة


  • فتاوى
  • 2021-12-30
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7715) من المرسلة السابقة، تقول: هل القرار في البيت مختص بالفتيات دون المتزوجات؟ وهل إذا خرج الفتيات يكون مخالفة لمن كُن يُسمين بذات الخُدر؟

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[1]، والرسول ﷺ لم يُميز بين من لم تتزوج وبين المتزوجة.

        فعلى المرأة أن تستقر في بيتها ولا تخرج إلا بإذن ولي أمرها: إذا كانت متزوجة تخرج بإذن زوجها، وإن كانت غير متزوجة فإنها تخرج بإذن ولي أمرها.

        ومما يحسن التنبيه عليه أنها لا تخرج منفردة؛ لأن بعض النساء قد تخرج إلى السوق وتجلس ساعة أو ساعتين، وقد يحصل مالا يحمد عقباه، فعلى المرأة تقوى الله -جل وعلا- في نفسها ؛ لعموم قوله -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[2]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (33) من سورة الأحزاب.

[2] من الآية (16) من سورة التغابن.