منذ 3 سنوات
حكم الدم إذا أجهضت المرأة الطفل في الشهر الثالث
- الطهارة
- 2021-07-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6741) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: هل إذا أجهضت المرأة طفلاً ابن ثلاثة أشهر يعتبر الدم الذي يخرج منها دم نفاس؟ وهل تصلي وتصوم؟
الجواب:
إذا حصل إجهاضٌ من المرأة على الوصف الذي جاء في السؤال فإن الدم يكون دم نفاس. وبناءً على ذلك فإنها تجلس مدة النفاس وتسقط عنها الصلاة؛ وأما الصيام فإنها لا تصوم؛ لكن إذا صادف هذا في شهر رمضان فإنها لا تصوم؛ ولكن تقضي بعد ذلك. وبالله التوفيق.