Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أحرم للحج من جدة وهو قادم من المدينة المنورة جاهلاً


الفتوى رقم (2028) من المرسل ب. ح. ع، من السودان، يقول: ذهبت لأداء فريضة الحج من جنوب المدينة المنورة، ولم أحرم إلا بعد وصولي إلى جدة ، فأحرمت منها ، ثم أديت الحج ، وكنت جاهلاً للميقات، فما حكم عملي هذا، وما الذي يجب علي؟

الجواب:

 ميقاتك هو: ذو الحليفة وقد تجاوزته وأحرمت من جدة، فأحرمت دون الميقات ، وبهذا تكون تركت واجباً من واجبات الحج، ومن ترك نسكاً فعليه دم، فيلزمك ذبح ما يجزئ أضحية من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة يوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام، وأما ما ذكرته من دعوى الجهل فأنت مفرط وكان بإمكانك أن تسأل في المدينة عن موضع الإحرام، فبالنظر إلى أنك مفرطٌ في هذه الناحية وجب عليك الجزاء، وبالله التوفيق.