Loader
منذ سنتين

حكم عدم الوقوف بعرفة لعارض صحي، هل ينيب عنه أحد؟


الفتوى رقم (7983) من المرسل ع. إ من ليبيا، يقول: في عام من الأعوام لم يستطع أحد الحجاج الوقوف بعرفة لمرض أصابه، ورقد في سكنه بمكة. هل يجوز أن ينيب عند أحداً في الوقوف؟ علماً بأنه شفي من مرضه عشية يوم النحر، وفي حالة عدم الإنابة ماذا يعمل؟

الجواب:

        إذا مرض الإنسان وهو محرم في الحج فيمكن أن يُحمل ويوضع في عرفة؛ لأن الحج عرفة؛ فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذه المسألة ليست مسألة مستقبلة وإنما هي مسألةٌ ماضية، والسائل لم يذكر في سؤاله الكيفية التي عملها هذا المريض، لكن من أصيب بمرضٍ فإنه يُحمل ويوقف في عرفة، وإذا تعذر عليه الوقوف في عرفة فإنه يكون قد فاته الحج، وبناءً على ذلك يتحلل بعمرة ويحج من عامه، وبالله التوفيق.