Loader
منذ سنتين

حكم ذهاب المرأة لزيارة أهلها مع أولادها الصغار


  • فتاوى
  • 2021-12-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4936) من المرسلة ح. ل، مقيمة حالياً في الرياض، تقول: هل يجوز أن أسافر مع أولادي الصغار من بلد زوجي إلى بلد أهلي لوحدي، مع العلم بأن المسافة نصف ساعة بالسيارة أو الأتوبيس، ثم إن زوجي يوافق على ذلك وإذا طلبت منه أن يذهب معي يرفض أكثر الوقت، وأهلي يزعلون إذا لم أذهب إليهم لأني ابنتهم الوحيدة ففي سفري هذا إرضاءٌ لوالدي الذين ربياني؟

الجواب:

        إذا كان الولد الذي يذهب معك قد حصل فيه علامة من علامات البلوغ يعني بلغ خمس عشرة سنة أو نبت شعر خشن في القبل أو احتلم فإنه يكون محرماً لك.

        أما إذا لم يبلغ أحدٌ منهم فلا يجوز لك السفر بغير محرمٍ، ومطالبة أهلك بحضورك مع غير محرم لا يجوز لهم ذلك، فإذا كانوا حريصين على حضورك عندهم ففي الإمكان أن يأتي واحدٌ من إخوانك للحضور لأخذك ومرافقتك إليهم ثم يردك إلى بيت زوجك، أما امتناع زوجك من الذهاب إليهم فتقدير ذلك راجع إليه؛ لأنه أعلم بظروف نفسه. وبالله التوفيق.