Loader
منذ 3 سنوات

حكم انعقاد نذر من كان لا يصلي مطلقاً


الفتوى رقم (5707) من المرسلة ك.م.ن من المنطقة الغربية، تقول: كنت في الماضي لا أصلي مطلقاً، وقد نذرت بنذر طاعة، مع العلم بأني قد سمعت من بعض المشايخ أنه لا يجب الوفاء بالنذر إذا كان الشخص لا يصلي فماذا عليّ؟ مع العلم أنني اهتديت للصراط السوي، وصرت من المحافظات على الصلوات الخمس.

الجواب:

        أولاً: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله بها في القرآن في مواضع كثيرة وبيّن عقوبة الذي لا يصلي، وكذلك جاء في السنة ما يدل على أهمية الصلاة، فقد قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال : « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ».

        وبناء على ذلك: فالواجب على جميع الذين يتهاونون فيتركون الصلاة يجب عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يحافظوا عليها. وحينما يترك الشخص الصلاة يكون كافراً لقوله : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »؛ وكذلك ما جاء في أنها ركن من أركان الإسلام. وبناء على ذلك فإن الشخص حينما يعود ويصلي فإنه لا يقضي ما مضى من الصلاة التي تركها.

        وهذه المرأة عليها أن تشكر الله -جلّ وعلا- حيث فتح على قلبها وهداها إلى الرجوع إلى دينها والمحافظة على الصلاة.

        ثانياً: إن هذا النذر الذي نذرته للطاعة، وهي لم تبيّن هذا النذر الذي نذرته، وبإمكانها أن تسأل عنه مرة أخرى وتوضح عين هذه الطاعة التي نذرتها، فقد تكون من الأمور التي يمكن الوفاء بها، أو يتعذر عليها الوفاء بها. وعندما يأتي السؤال ويعرض يمكن الإجابة عنه. وبالله التوفيق.