مسافر في يوم جمعة ووصل متأخراً، هل يصليها ركعتين أو أربعاً
- الصلاة
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6473) من المرسل أ. من الأفلاج، يقول: من المعروف في صلاة الجمعة أنها إذا فاتت المُصلي أنه يصليها أربعاً صلاة ظهرٍ حسبما سمعنا، فما هو الحال إذا كان مسافراً في يوم الجمعة ووصل مكانه متأخراً، هل يصليها ركعتين أو أربعاً؟ وهل إذا صلاها أربعاً يكون مخطئاً، وهل الجمعة في السفر تجمع وتُقصر أم لا؟ أفيدونا فيما يتعلق بهذا الأمر جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشخص إذا كان في البلد وأدرك صلاة الجمعة أو أدرك ركعةً منها، فإذا أدرك ركعةً منها فإنه يأتي بركعةٍ ثانية.
ومما يقع فيه كثيرٌ من الناس عندما يأتون إلى الجمعة وقد فاتتهم الركعة الأولى والركعة الثانية فيدخلون مع الإمام في التشهد، وإذا سلّم منهم من يأتي بركعتين اعتقاداً منه أنه قد أدرك صلاة الجمعة بإدراكه للتشهد، ومنهم من يصلي أربعاً اعتقاداً منه أنه لم يدرك صلاة الجمعة بإدراك التشهد؛ فأما الأولى فإنها تكون له نافلة، فمن لم يُدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة لم يكن مدركاً للصلاة، لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة ». ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يدرك الركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
وأما الثاني فإنه دخل مع الإمام في التشهد بنية أنه يُصليها ظهراً أو نقول: وصلاها ظهراً فإنه يحتاج إلى أمرين:
أما الأمر الأول: فهو أن ينويها ظهراً عند الدخول مع الإمام.
وأما الثاني: فلا بدّ من دخول وقت الظهر؛ لأن الجمعة يجوز أن تُصلى قبل دخول وقت الظهر، أما بالنظر إلى الظهر فلا يجوز للشخص أن يصليها إلا بعد دخول وقت الظهر؛ هذا بالنظر للشخص المقيم.
أما بالنظر للمسافر: فالمسافر ليس عليه جمعة، وعليه أن يصلي الظهر ركعتين، وله إذا أراد أن يجمع جمع تقديمٍ بين الظهر والعصر أو جمع تأخير، يؤخر الظهر ويصليها مع العصر؛ هذا بالنظر للشخص إذا كان في الحضر. وإذا كان في السفر من جهة تعلق صلاة الجمعة به، وهذا هو الطريق الشرعي الذي يسلكه. وفيه تنبيهٌ وهو أن الشخص قد يكون مسافراً ويصلي مع الإمام صلاة الجمعة، ثم يجمع معها العصر، وأنا لا أعلم دليلاً يدل على الجمع بين صلاة العصر وبين صلاة الجمعة إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة. وبالله التوفيق.