Loader
منذ 3 سنوات

حكم المسح على الشراب


  • الطهارة
  • 2021-07-19
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6174) من المرسلة السابقة، تقول: ألبس الشراب فأتوضأ -مثلاً- لصلاة الفجر، ثم لا أنزعها وأصلي بها الظهر والعصر والمغرب أمسح عليها فقط، فهل عملي هذا صحيح؟

الجواب:

        الشخص إذا لبس ما يجوز له المسح عليه حضراً فإن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإذا أكمل أربعاً وعشرين ساعة من الحدث فقد انتهت مدة المسح فيمسح خلال هذه المدة.

        وفيه بعض الأشخاص يرتكب بعض الأمور المحظورة في ذلك، فمن ذلك:

        أنه إذا غسل رجله اليمنى في نهاية وضوئه وقبل أن يغسل الرجل اليسرى يدخل الشراب في اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل اليسرى ثم يدخلها في الشراب؛ فلا يجوز له أن يدخل الشراب في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى، وبغسل رجله اليسرى تتم طهارته.

        ومن الأمور الملاحظة -أيضاً- أن بعض الناس يحسب ابتداء مدة المسح من اللبس، ولا يجعلها معلقة بالحدث، وهذا ليس بصحيح. ومنهم من يبتدئ المدة من المسح بعد الحدث، وهذا -أيضاً- ليس بصحيح. فالمدة تبدأ من الحدث. وإذا كان الشخص مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن؛ لكن كما سبق ذكره من جهة ابتداء مدة المسح وأنها تبدأ من الحدث وليس من اللبس ولا من المسح بعد الحدث. وبالله التوفيق.