Loader
منذ سنة

حكم الصلاة خلف رجل عليه بعض الملاحظات؛ كحلق اللحية


الفتوى رقم (8022) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الصلاة خلف رجلٍ عليه بعض الملاحظات والمعاصي -كحلق اللحية مثلاً-؟ هل تجوز الصلاة خلفه؟

الجواب:

        هذا يختلف باختلاف الأئمة؛ فقد يكون هذا الإمام إماماً عارضاً؛ بمعنى: أنك دخلت إلى المسجد ووجدته يؤم جماعة قد فاتتهم الصلاة، فإنك تصلي معه؛ لأن من صحت صلاته بمفرده صحت إمامته.

        أما إذا كان هذا الإمام إمامَ جماعةٍ راتبة، فعلى الجماعة أن يختاروا إماماً يكون تقيّاً في قلبه، وتقيّاً في علمه، وتقيّاً في عمله؛ لقوله ﷺ: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » الحديث... وبالله التوفيق.