حكم شارب الدخان
- الذبائح والأطعمة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (482) من المرسل ع.د.ع من بلاد العوامر، يقول: ما حكم شارب الدخان، حيث سمعت من بعض الوعّاظ وعيداً شديد له بعد موته؟
الجواب:
شرب الدخان لا يجوز؛ وكذلك زراعته والاتجار به؛ بسبب المفاسد والأضرار؛ سواء فكرية، أو عقلية، أو نفسية، أو صحية، أو مالية.
وجاء في القرآن تحريم الخبائث قال تعالى:"يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"[1].
ولو سأل الشخص عاقلاً من العقلاء وقال له: من الخبائث أو الطيبات؟ فسيقول: من الخبائث.
وبينّت البحوث العلمية أن فيه أضراراً، ولا يوجد به مصلحة، فلا يجوز شربه وزراعته والاتجار به، والله جل وعلى، قال في الخمر: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"[2]، وجاء تحريم الخمر تحريماً جازماً؛ لأن أضراره أكثر من منافعه، فذلك الدخان يكون محرماً بالنظر إلى أن أضراره أكثر من منافعه إن قيل: إن فيه منافع. وبالله التوفيق.