Loader
منذ سنتين

ما الأفضل في الأنساك بالنسبةٍ لحاجٍ اعتمر في رمضان وحجّ من العام نفسه وتوضيح شيخ الإسلام في ذلك؟ وبم يُجاب عن فعل الخلفاء أبي بكرٍ وعمر -رضي الله عنهما-؟


الفتوى رقم (9876) من المرسل السابق، يقول: ما الأفضل في الأنساك بالنسبةٍ لحاجٍ اعتمر في رمضان وحجّ من العام نفسه وتوضيح شيخ الإسلام في ذلك؟ وبم يُجاب عن فعل الخلفاء أبي بكرٍ وعمر -رضي الله عنهما-؟

الجواب:

        من المعلوم أن الشريعة عزائم ورخص، وأن العزائم في حال أدائها يقترن بهذا الأداء مشاق، ولكل عملٍ مشقةٌ تناسبه، وتكون هذه المشقة معتادة نظراً إلى أن أداء هذا الفعل لا يمكن أن ينفك عن هذه المشقة.

        وحينما يكون أداء هذا الأمر الذي كلف به الشخص يقترن به مشقة خارجة عن المعتاد نجد أن الله -جل وعلا- شرع رخصاً، وهذه الرخص أداؤها يقترن به مشقة مناسبة لها؛ ذلك أنه لو أدى العزيمة في الوقت الذي رخص فيه الشارع لاقترن في أدائها مشقة خارجة عن المعتاد.

        وبناءً على ذلك فالشريعة -سواءٌ كانت عزائم أو كانت رخصاً- يكون أداؤها مقترناً بمشاق معتادة بالنسبة لكل عملٍ منها شُرعت فيه الرخصة.

        وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى الحج وجدنا أن الله شرعه على سبيل الإفراد، وشرعه على سبيل القِران، وشرعه على سبيل التمتع.

        فإذا حجّ الإنسان قارناً دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج، ولهذا المفرد يُحرم إحراماً واحداً، وإذا قدم إلى مكة طاف وسعى وأدى المناسك الأخرى من عرفة ومزدلفة إلى آخره.

        القارن يُحرم إحراماً واحداُ وتدخل أعمال العمرة بأعمال الحج، بخلاف المفرد فإن أعماله كلها خاصة للإفراد.

        المتمتع يؤدي أعمالاً خاصةً بالعمرة، ويؤدي أعمالا خاصةً بالحج، فإذا فرضنا أنه سافر من الرياض وأدى العمرة ورجع إلى بلده ثم حجّ من عامه ورجع إلى بلده فعندنا أربعة أمور: الوسيلة التي عملها لأداء العمرة، والتابع الذي حصل منه بعد أداء العمرة، والوسيلة التي عملها لأداء الحج، والتابع الذي حصل منه بعد أداء الحجّ.

        فإذا سافر للعمرة من الرياض فهو مأجورٌ على هذه الوسيلة وهي سفره من الرياض إلى مكة؛ سواءً بالطائرة، أو بالسيارة، أو على أي وسيلة. ومثاب على أداء العمرة، ومثابٌ على رجوعه إلى الرياض بعد أداء العمرة؛ لأن هذا هو التابع فهو يؤجر على التوابع كما يؤجر على الوسائل.

        وهكذا بالنظر للوسيلة التي سلكها لأداء الحجّ. والتابع وهو رجوعه إلى البلد الذي سافر منه إلى الحج، فيكون المتمتع أجر على وسيلته، وأجر على التابع. والحجّ أجر على الوسيلة وعلى التابع.

         إذا نظرنا إلى المفرد وجدنا أنه يؤجر على وسيلة الحج وعلى التابع -على اثنين فقط- وإذا نظرنا إلى القارن وجدنا أنه أُجر على الوسيلة وعلى التابع.

        أما إذا أحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فإنه يكون قد أجر على وسيلة الوصول إلى مكة للعمرة ووسيلة الرجوع؛ لكن عمل العمرة منفرد، وعمل الحج منفرد.

        فالشخص عندما يؤدي عمرةً بمفردها بسفر ورجوع، ويؤدي حجاً بسفرٍ عمرة ورجوع فهذا أفضل، ولا مشاحة في أداء هذه الأعمال مادام أن الله شرعها فعندما يجتهد الإنسان ويختار واحداً منها فلا مشاحة في ذلك. وبالله التوفيق.