منذ سنتين
حكم مايسمى بالفراش للميت، وهو أن يذبح غنماً أو ثوراً، ويتصدق به بعد موت الشخص
- فتاوى
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3338) من المرسل السابق، يقول: فيه شيء يسمى بالفراش للميت، وهو أن يذبح غنماً أو ثوراً، ويتصدق به بعد موت الشخص، ومن لم يفعل يعيبه الناس، ما توجيهكم؟
الجواب:
إذا مات الميت، وأراد أحدٌ من أبنائه، أو إخوانه، أو أعمامه، أو أخواله، أو أي قريب من أقاربه، أو أراد شخص بعيدٌ أن يتصدق عنه بذبيحة يذبحها، ويوزع لحمها على الفقراء، أو برّ يوزعه، أو تمر، أو فلوس، أو كسوة، أو غير ذلك، فباب الصدقة واسعٌ. وبالله التوفيق.