Loader
منذ سنتين

نصيحة للزوجة الثانية التي تحث زوجها على عدم ذهابه إلى زوجته الأولى وأولاده وعدم النفقة؟


الفتوى رقم (9687) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: كثير من زوجات الأب أي الزوجة الثانية تحسه على عدم ذهابه إلى زوجة الأولى وأولاده وعدم النفقة عليهم هل من نصيحة؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[1] ويقول في موضع آخر: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}[2].

        والرجل عندما يتزوج زوجة، وتُمضي معه ما شاء الله من الزمان، وتنجب له ما قدّر الله إنجابه من الأبناء فقط أو البنات فقط أو الأبناء والبنات، ثم بعد ذلك تدعو الحاجة إلى التزوج بزوجة أخرى. فعندما يتزوج هو مأمور بالعدل من ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية السكن، ومن ناحية المبيت.

        وتدخّل الزوجة الأولى مع الزوج لمنع الزوجة الثانية من حقوقها الشرعية هذا من الظلم، وتدخّل الزوجة الثانية مع الزوج لمنع الحقوق الشرعية للزوجة الأولى أو الحقوق الشرعية لأولادها هذا من الظلم، والله جل وعلا حرّم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرّماً، فلا يجوز للرجل أن يُصغي لأي شخص كان، ولا فرق في ذلك أيضاً بين زوجة أولى، وزوجة ثانية، أو ابن، أو أب، أو أم، لا يجوز له أن يُصغي لمن يحثه على منع حق واجب لأحدٍ أو يحثه على ارتكاب أمر محرّم في حق أحد؛ لأن هذا من الطاعة في المعصية والرسول ﷺ قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

        فالواجب على كل زوجةٍ أن تعرف ما لها وما عليها، فتؤدي الذي عليها، وتُطالب بالحق الذي لها.

        وهكذا الزوج الواجب عليه أن يعرف ما له وما عليه، فيطلب الذي له على كل زوجة، ويؤدي الحق الذي عليه للزوجة الأخرى.

        ومما يحسن التنبيه عليه وهو مؤسفٌ جدًا أن بعض الرجال عندما يتزوج المرأة، وتمضي معه عشرين سنة، ثلاثين سنة، أربعين سنة، وتُنجب له مجموعة من الأولاد، ويتزوج زوجة صغيرة مثلاً، فإنه يُعرض عن الزوجة الأولى إعراضاً كاملاً من جميع الوجوه من ناحية السكن لها ولأولادها، ومن ناحية النفقة لها ولأولادها، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية القسم، جميع هذه الأمور يُعرض عنها ، ولا شك أنه ظالم في هذه الأمور. نعم، بإمكانه في الحق الذي يخص المرأة من ناحية المبيت؛ يعني: يتفاهم معها من ناحية أنها تسمح له من ناحية المبيت؛ لكن الحق في السكنى إذا عاجزة هي وحتى ولو كانت غنية يجب عليه أن يسّكنها، وهكذا بالنظر لأولاده، وبخاصة إذا كانوا عاجزين عن القيام بأنفسهم.

        وقد سألني كثير من الزوجات، وسألني كثير من الأولاد بأن هذا صنيع والدهم، وصنيع زوجها المرأة تسأل تقول هذا صنيع زوجها. فعلى كل زوج أن يتقي الله في نفسه فإنه مسؤول يوم القيامة، وهكذا كل زوجة يجب عليها كما سبق قبل قليل يجب عليها أن تتقي الله في نفسها وألا تدخل فيما لا يخصها، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وهذه المرأة التي ذُكرت في السؤال هي تدخل فيما لا يعنيها، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة النساء.

[2] من الآية (129) من سورة النساء.