Loader
منذ 3 سنوات

حكم دفع كفارة اليمين خارج البلد


الفتوى رقم (6853) من المرسلة السابقة، تقول: هل يصح لي أن أتصدق بكفارة يمين كانت عليّ وأن أضعها في صدقات لمسلمي الشيشان، علماً أنني لم أحدد أن تطعم بها عشرة مساكين أو يكسى بهم؟

الجواب:

        الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإذا دفعت إلى عشرة من المساكين من المسلمين سواء كانوا في البلد أو في غير البلد، المهم أنها تدفع لمن يستحقها من المسلمين. وبالله التوفيق.