Loader
منذ سنتين

حكم دفع كفارة اليمين لقريبة نقوداً على أن تشتري بها الطعام فقط


الفتوى رقم (7782) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم دفع كفارة اليمين لامرأة قريبة لي نقوداً على أن تشتري بهذه النقود طعاماً لها ولأولادها، ولا تشتري بها شيئاً آخر سوى الطعام؟

 الجواب:

        من وجبت عليه كفارة اليمين، ورغب في أن يخرج طعاماً فإنه يشتري الطعام هو، وذلك من أجل التحقق أنه دفع الزكاة كما دلت عليها الأدلة من القرآن ومن السنة؛ لأنه إذا دفعها نقوداً لا يثق من أن المدفوع إليه وهو المستحق للزكاة أن يشتري بها طعاماً، فقد يشتري بها شيئاً يرغب به هو، وقد يكون من الناس الذين يستعملون الأغاني، أو يشربون الخمر، أو يشربون الدخان ويشتري بها ما يكون به معصية لله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.