Loader
منذ 3 سنوات

حكم المسبل تحت الكعبين


الفتوى رقم (7050) من المرسل ع.د. من المغرب، يقول: ما حكم المسبل تحت الكعبين؟

الجواب:

        الإسبال الذي جاء في السؤال لا يجوز لقوله ﷺ: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام »، وفي روايةٍ: « ما أسفل من الكعبين فهو في النار »، ويقول ﷺ: « أزرة المؤمن على النصف من ساقيه »، وخيرٌ للمسلم أن يتقيد بأوامر الله من جهة فعلها، وبنواهيه التي تقتضي التحريم من جهة تركها، ولا يتساهل لأنه إذا تعمد فعل المعصية عرف أن هذا الشيء معصية وتعمد واستمر على ذلك فإن هذا عقوبة؛ أما إذا فعله على سبيل الاستحلال له فهذا كفرٌ بالله -جل وعلا-؛ لأنه لا يجوز لشخصٍ أن يعتقد استحلال ما حرم الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.