Loader
منذ سنتين

قاعدة تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان، هل تنال أصول الشريعة؟


الفتوى رقم (11392) من المرسل السابق، يقول: سمعت مرة أن هناك قاعدة هي قاعدة تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان، هل هي تنال أصول الشريعة؟ نرجو الإيضاح.

الجواب:

        هذه المسألة هي من المسائل العظيمة، ويختلف فهم بعض الناس فيها، ونتيجة لاختلاف الفهم يكون فيه إساءة من ناحية التطبيق.

        وهذه القاعدة من قواعد الفقه، وهذه القاعدة لا تتجه إلى أصول الشريعة، فأصول الشريعة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، ولا بتغير المكان، ولا بتغير الأحوال.

        هذه القاعدة الفروع التي تتفرع عنها هي فروع راجعة إلى قاعدة العرف، وقاعدة العرف متكونة من أدلة كثيرة، منها قوله -جلّ وعلا-: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[1].

        ومن أسباب التغير: النية التي تحصل عند الإنسان، فيتغير الحكم بتغير النية.

        ويتغير الحكم بتغير المناط، ويتغير باختلاف الزمان، وباختلاف المكان، وباختلاف الأحوال؛ لكنها كلها ترجع إلى ما ذكرته من ناحية العرف.

        فعلى سبيل المثال: البلوغ.

        البلوغ في بعض البلدان تكون البلاد باردة، ويتأخر البلوغ بالإنبات مثلاً، وفي بعض البلاد تكون البلاد حارة ويتقدم وقت البلوغ؛ سواء كان من ناحية الإنبات، أو من ناحية الاحتلام، أو من ناحية الحيض؛ فوجد من النساء من تحيض وعمرها اثنتا عشرة سنة. وفي البلاد الباردة تحيض وعمرها ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة؛ لكنها تبلغ بخمس عشرة سنة.

        ولا تدخل في باب العقائد؛ يعني: لا تدخل في باب الإيمان في جميع أركانه، ولا تدخل في باب أركان الإسلام. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (228) من سورة البقرة.