Loader
منذ سنتين

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها


الفتوى رقم (2395) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: هل يجب على المرأة خدمة أهل زوجها؟

الجواب:

إن مسألة خدمة المرأة لأهل زوجها يرجع إلى العرف، فإذا كان هذا الزوج في بلدٍ اعتاد أهل هذا البد أن تخدم الزوجة في بيت أهل زوجها، فحينئذٍ تكون هذه المرأة قد أقدمت على الزواج بهذا الشخص، وهذه العادة مألوفة حتى في بيت أهلها هي، وإذا كانت هذه العادة ثابتةٍ ومستقرة، فليس لها الحق في أن تمتنع عن الخدمة، وإذا كانت العادة جاريةً في أن المرأة لا تخدم في بيت أهل زوجها، فالزوج مقدّمٌ على ذلك، وأن المرأة لا تخدم في بيت أهله، وعلى هذا الأساس لا يطالبها بما يخالف الأمر المعتاد.

 وأما إذا كانت العادة الجارية خاليةً من الأول، وخاليةً من الثاني، وكان هناك شرطٌ أنها لا تخدم، أو هناك شرطٌ أنها تخدم، فحينئذٍ المسلمون على شروطهم.

        وإذا خلت الواقعة من جميع هذه الأمور وحصل نزاعٌ بين المرأة وبين الزوج، فإنهما يراجعان محكمة البلد، والقاضي ينظر في القضية، ويجري ما يراه لازماً شرعاً؛ وبخاصةٍ إذا كان الزوج متمسكاً بالخدمة، وهي ممتنعة من الخدمة؛ خصوصاً عندما كثر التعليم، وصارت المرأة متعلمةً وموظفةً، ويصر الزوج على أن تترك وظيفتها، وأن تخدم أهله، وقد يكون ذلك من باب العناد.

          فعلى كلّ شخصٍ أن يتقي الله في نفسه، وأن يمتنع عما لا يجوز، وأن يكون إقدامه على ما كان مشروعاً، وألا يستغل سلطته ويتعسّف، وبالتالي يندم حينما لا ينفع الندم. وبالله التوفيق.