Loader
منذ 3 سنوات

حكم مصافحة المرأة لأبناء العائلة من غير محارمها


  • فتاوى
  • 2021-08-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (7153) من المرسلة السابقة تقول: أرتدي الحجاب لكن أجد نفسي محرجة وخاصة مع المجتمع ومع أبناء العائلة في المصافحة، كيف أفعل؟ أنا محتارة في المصافحة، هل أصافح أم يحرم عليّ ذلك؟ وهل أضع ثياب على يدي أثناء السلام؟

الجواب:

        الذي شرع هذه الشريعة للناس هو الله -جل وعلا-، وبناءً على ذلك فإن المسلم يستمد ما يفعله ويستمد ما يتركه من هذه الشريعة، فما ورد الأمر به فإنه يفعله إذا كان الأمر على سبيل الإيجاب صار الامتثال واجباً، وإذا كان على سبيل الندب صار مندوباً، وإذا كان على سبيل الإباحة فهو مخيرٌ، وما حصل النهي عنه على سبيل التحريم وجب على العبد أن يجتنب هذا المحرم، وما كان النهيُ فيه على سبيل الكراهة فإن تركه أولى من فعله.

        وبناءً على ذلك فإن الحجاب مأمورٌ به شرعاً، وأن المصافحة لغير المحارم لا تجوز، ولهذا الرسول ﷺ ما مسّت يداه يد امرأةٍ أجنبية عنه، ولهذا لما بايع النساء في العقبة بايعهن كلاماً وبايع الرجال مصافحةً، فلا يجوز للمرأة أن تصافح شخصاً من غير محارمها؛ يعني: إذا كان أجنبياً عنها مثل ولد العم، وولد الخال وما إلى ذلك؛ هؤلاء يُعتبرون أجانب منها فلا يجوز لها أن تصافحهم، وهي حين تمتنع عن مصافحتهم فهي بذلك ممتثلة لما جاء في هذه الشريعة الإسلامية بالنسبة لحقها، وحينما تتحجب فهي ممتثلة للأمر بالحجاب. وكون المجتمع لا يعبأ بالشرع ويكون استمداده لما يفعله وما يتركه من التقاليد التي أوجدها والعادات السائدة، هذه التقاليد وهذه العادات تكون مخالفةً لشرع الله -جل وعلا-، فيكون هذا من باب التشريع البشري المخالف لتشريع الله -جل وعلا-.

        ومن المعلوم أن الخلق ليس لهم أن يضعوا شرعاً مخالفاً لشرع الله
-جل وعلا- لقوله -تعالى-:
"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[1]، وقوله -تعالى-:"قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ"[2]، وقال -تعالى-:"تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا"[3]، ويقول ﷺ: « بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبيٍ يبعث إلى قومه خاصة »، وهذه الشريعة عامة لجميع الناس للجن وللإنس، ولا يسع الإنسان في أي مكانٍ كان رئيساً أو مرؤوساً لا يسعه إلا أن يتقيد بهذه الشريعة فيما يخصه؛ سواءٌ كان هذا الذي يخصه من جهة فرض العين، أو كان فيما يتعلق بفروض الكفاية. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة المائدة.

[2] من الآية (19) من سورة الأنعام.

[3] الآية (1) من سورة الفرقان.