حكم تخفيف الحاجين للمرأة بغرض الزينة
- اللباس والزينة
- 2021-06-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (410) من المرسلة ص.م.م من مصر - من الوادي الجديد، تقول: ماحكم تخفيف المرأة للحاجبين للتزين لزوجها حلال أم حرام؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تقص من شعر حاجبيها إلا ما كان يؤذيها، إذا كان شعر الحاجبين طويلاً بحيث إنه يصل إلى العينين فيحصل عليهما أذى منه فإنه يقص منه ما يرتفع به الأذى وما عدا ذلك فإنه لايجوز؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم ذلك، فإن النبي ﷺ لعن النامصة والمتنمصة وبالله التوفيق.
المذيع: عادة عند نساء بعض الدول العربية أخذت من الدول الكافرة وهي حلق الحاجبين ثم رسم الحاجب بالقلم، هل هذا صحيح؟
الجواب:
الله جل وعلا أمر بأشياء -شرعها- ونهى عن أشياء، والمقصود هنا ما كان الأمر فيه للإيجاب، وما كان النهي فيه للتحريم.
والمسألة التي فيها السؤال هي من المسائل المنهي عنها يعني أنه لا يجوز قص شعر الحاجبين، وإذا قصت المرأة أو حلقت شعر حاجبيها ووضعت بالقلم الأسود أو وضعت مادة سوداء على مكانه، فهذا فيه مخالفة للنهي؛ لأنه لا يجوز لها أن تقص منه إلا ما كان مؤذياً، وقد حلقته، فعملها هذا محرم.
أما جعلها المادة السوداء، فهذا إذا أرادت فيه أنها زيادة في الجمال أو أرادت التمويه على الناس من جهة أن الشعر باق، فالأمران لا يجوزان؛ لأنها غيرت خلق الله جل وعلا في هذا المحل من جهة وخالفت نهي الرسول ﷺ من جهة أخرى.
وعلى العبد أن يتقيد بأوامر الله ونواهيه؛ لأنه قد يتساهل في بعض الأمور وقد يتدرج في هذا التساهل المرة بعد الأخرى في الأمر الواحد إذا تكرر منه، أو في الأمور الأخرى المختلفة سواء كان ذلك في باب الأوامر أو في باب النواهي.
ويكون ترك الله له دون معاقبته على هذا الأمر من باب الاستدراج له حتى تتم عليه كلمة الله النهائية وقد يتسبب في نفسه بطرده من رحمة الله جل وعلا طرداً مطلقاً أو طرداً مقيداً، فالطرد المطلق إذا وصل إلى درجة الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر ومات على ذلك.
والطرد المقيد إذا كان دون الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر ومات ولم يتب منه. وهذا المقام قد يحتاج إلى شيء من التفصيل بالنظر إلى أن المستمع قد لا يفهم المراد على وجهه، وبيان هذا التفصيل:
أن الشخص إذا أشرك شركاً أصغر، ومات عليه، فإنه لا يُغفر، فهو إما أن يدخله النار ويطهره أو أنه يأخذ من حسناته بقدر شركه لعموم قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ"[1].
وأما بالنسبة لكبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبّه وإن شاء عفى عنه.
وأما صغائر الذنوب، فهي قسمان:
صغيرة قد أصر عليها، وصغيرة لم يحصل منه إصرار عليها. فالصغيرة التي أصر عليها تلتحق بالكبائر، وتأخذ حكمها، والصغيرة التي لم يصر عليها تكفرها الأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ "[2]، وكذلك قوله تعالى: "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"[3] وكذلك قوله ﷺ « الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج والجمعة إلى الجمعة مكفرات لمابينها إذا اجتنبت الكبائر » أو كما قال ﷺ.
أحببت التنبيه بهذا التفصيل المختصر من أجل ألاّ يفهم المستمع غير المراد مما سبق الكلام عليه، وبالله التوفيق.