Loader
منذ سنتين

حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وإذا لم تتمكن المرأة من الصوم بسبب العذر الشهري، فهل تقضي الأيام التي أفطرتها؟


  • الصيام
  • 2022-01-24
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9234) من المرسلة السابقة، تقول: في العشر الأوائل من ذي الحجة هل يستحب الصوم، وإذا لم تتمكن المرأة من الصوم بسبب العذر الشهري، فهل تقضي الأيام التي أفطرتها؟

الجواب:

        من لطف الله -جلّ وعلا- لعباده أن الشخص إذا كان يصوم نوافل ويصلّي تطوعاً، ويكون له حزب من القرآن يومياً، ثم يعرض للمرأة الحيض أو يعرض لها النفاس؛ فإنه يكتب لها مثل أجر ما كانت تعمله مع عدم وجود العذر، وهكذا إذا مرضت هي، أو مرض الرجل، أو سافرت أو سافر الرجل فإنه يكتب لكلّ واحد منهم ما كان يعمله صحيحاً، وما كان يعمله مقيماً.

         وبناء على ذلك فإذا كانت هذه المرأة من عادتها أنها تصوم عشر ذي الحجة ولكن صادف سنة من السنين وجود العذر: نفاس أو حيض؛ فإنه يُكتب له مثل أجر صيام هذه الأيام بالنظر إلى وجود العذر. وبالله التوفيق.