حكم إخراج الكفارة ضمن الزكاة
- الزكاة
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6515) من المرسلة السابقة من جدة، تقول: هل يجوز نية إخراج الكفارة ضمن الزكاة؛ أي: أن أخرج الزكاة وأنوي أن الكفارة معها، هل هذا صحيح؟
الجواب:
الكفارة لها سبب، والسبب قد يكون من جهة المُكلف مباشرةً، ومن جهة الشارع إيجاباً؛ مثل: كفّارة الظِهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، فالعبد هو السبب في ذلك؛ ولكن الشارع هو الذي أوجب الكفارة. ومثل كفارة اليمين فالعبد هو السبب ولكن الشارع هو الذي حدد تلك الكفارة، وقد تكون بسببٍ من جهة العبد وبتحديدٍ من جهة العبد؛ مثل: إذا نذر أن يتصدق بشيءٍ معين من ماله.
والزكاة فرضها الله -جل وعلا- وبيّن مصارفها، فسبب الزكاة يختلف عن سبب الكفارة، وبما أن السبب مختلفٌ؛ وكذلك الحكم هذا واجب وهذا واجب؛ ولكن بالنظر إلى وجود اختلافٍ في السبب، وأن هذه زكاة وهذه كفارة؛ فلا يجوز أن يدفع الشخص مالاً ينوي به الزكاة وفي نفس الوقت ينويه كفارةً ؛ لأن هذا يتحقق في زكاة الحبوب والثمار، فيدفع زكاة الحبوب على أنها زكاة حبوب، وينوي -أيضاً- إذا كان عليه كفارات أن هذه الزكاة التي دفعها كافية في الزكاة وكافية في الكفارة.
فإذا فرضنا أنه وجب عليه خمسون صاعاً من البُر زكاة، ووجب عليه خمسون صاعاً كفارة مثلاً، وأخرج خمسين صاعاً على أنها زكاة وعلى أنها كفارة؛ فإن ذلك لا يجزئ، فالواجب أن يخرج الزكاة كاملة وأن يخرج الكفارة كاملة. وبالله التوفيق.