حكم استعمال أوقاف المساجد إذا لم تعد صالحة للصلاة
- الوقف
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1214) من المرسل س.م، من الباحة- قرية الغشامرة، يقول: يوجد بالقرب من منزلي بقية جزءٍ من مُصلّى للعيد سابقاً، وقد انقطعت الصلاة عن هذا المصلى في مدة أكثر من خمسٍ وثلاثين سنة، وكذلك أخذ الخط العام الطريق العام جزءاً كبيراً منه، أكثر من ثلثيه، فلم يبقَ سوى ما يقارب سبع أمتار في سبعة، ويوجد في هذه المساحة أعمدة للكهرباء وللتلفون، فهل يجوز لي استعمال هذه المساحة المتبقية من هذا المكان، بمقابل أو بدون مقابل، علماً أنها لا تصلح لإقامة بناء عليها، ولا تصلح إلا لوقوف السيارات، أو الدوران فيها، أو ما شابه ذلك؟
الجواب:
الأرض إذا كانت مصلى للعيد، فإنها تكون وقفاً على هذا الأساس، والأوقاف من المساجد، تابعة ٌلوزارة الحج والأوقاف، فالمقتَطع من هذه الأرض للشارع العام، واستغلال جزء من الأرض لوضع أعمدة فيها، وما تبقى من الأرض كل هذا مسؤولةٌ عنه وزارة الحج والأوقاف، وبالنسبة لما تريد أن تستغله أنت فعليك بمراجعتها؛ لأنها جهة الاختصاص، وهي أيضاً كما أنها جهة الاختصاص، فهي لا تتصرف أيضاً إلا عن طريق المحاكم الشرعية.وبالله التوفيق.