Loader
منذ سنتين

ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة؟


الفتوى رقم (12249) من المرسلة أ. أ. أ من الرياض، تقول: ما حكم تشقير الحواجب بالنسبة للمرأة؟

 الجواب:

ترك الحواجب على ما خلق الله هذا هو الأصل، وإذا طالت هذه الحواجب بحيث إنها تضر العينين أو تضر إحداهما فإن المقدار الذي يضر يُزال؛ أما الباقي فإنه يبقى على حالته؛ هذا من جانب.

أما بالنظر للأصباغ التي توضع فهذا تشبّه باليهوديات والنصرانيات.

ومن جانب آخر إن هذه المادة التي توضع لابد من النظر فيها من ناحية طهارتها، ومن ناحية حلها، ومن ناحية الأثر الذي يترتب على الشخص من ناحية الوضوء والغسل؛ يعني: هل تمنع وصول الماء، فهي على كل تقدير ممنوعة. وبالله التوفيق