Loader
منذ سنتين

نذرت صيام الاثنين والخميس طوال عمرها، وتركت الصيام بعض الأحيان جهلاً أو نسياناً


الفتوى رقم (8951) من المرسلة السابقة، تقول: نذرت أن أصوم يومي الاثنين والخميس من كل شهر طوال حياتي ولم أوفِ بالنذر جهلاً بالحكم وبعض الأحيان أنسى، الآن أريد أن أوفي بالنذر، هل أوفيه على صفة النذر كل يوم خميس واثنين من كل شهر؟ أم أصوم أيام متتابعة وفاءً لما مضى حتى وإن كنت حاملاً، أرجو إفادتي؟

الجواب:

        إذا فات يوم الخميس أو الاثنين من جهة الصيام؛ بمعنى: أن هذه السائلة ما صامت فإنها تقضيه؛ لأنه نذر يجب الوفاء به؛ لعموم قوله ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه ».

        وبناء على ذلك فلا بد من المحافظة عليه مستقبلاً، وأما بالنسبة للماضي فإنها تقضي الأيام التي تركتها. وبالله التوفيق.