Loader
منذ سنتين

عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها بإجبار من أهلها، فهل هذا العقد صحيح؟


الفتوى رقم (10990) من المرسل السابق، يقول: رجل عاشر امرأة بالحرام، وعندما علم بأنها حامل تزوجها بإجبار من أهلها، فهل هذا العقد صحيح؟

 الجواب:

        أولاً: يقام الحد على الرجل وعلى المرأة، ثم بعد ذلك ينتظر حتى تضع. والعقد ليس بصحيح، والولد الذي نشأ عن وطئه هو لا ينسب إليه؛ وإنما ينسب إلى أمه وإلى أهلها.

        ومما يؤسف له أنه يوجد في بعض الجهات كثير من الفروع في هذه المسألة؛ بمعنى: إن الشخص يطأ المرأة في الحرام وإذا حملت فإنه يتزوجها؛ لأنه يقول: يريد التأكد أن هذه المرأة تحمل أو لا تحمل، فكأن الأمر عندهم من الأمور العادية، وينسب الولد له، وكل هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.