حكم ترك الرجل الصلاة في المسجد
- الصلاة
- 2021-06-15
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (218) من المرسلة س.ح.س من العراق، تقول: إن زوجي كان يذهب كل يوم جمعة وأيام العيد والفروض ورمضان إلى الجامع لكي يصلي، ولكنه انقطع عن ذلك؛ لأنه في يوم من الأيام عندما خرج من الجامع لم يجد حذاءه لربما خطأ، ولكن زوجي قد أقسم بالله العظيم ألا يذهب ثانية، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب:
يظهر من السؤال أن السائلة تريد بسؤالها أن زوجها يذهب إلى المسجد لإقامة صلاة الفرائض مع الإمام، وصلاة الجمعة، وكذلك يحضر صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه أقسم على الامتناع عن الذهاب لإقامة الصلوات مع الإمام، والسبب في ذلك هو أن نعليه سرقتا.
وإذا كان هذا هو ظاهر السؤال: فلا يجوز له أن يتأخر عن أداء الصلاة جماعة مع الإمام في الصلوات الخمس، وكذلك في صلاة الجمعة لهذا السبب.
فيجب عليه أن يسعى لأداء الفريضة وأن يكفر عن يمينه.
وكفارة اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمقدار الإطعام، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو من قوت البلد. وفي هذا يقول الله -جل وعلا-: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "[1].
فإذا كان السائل لا يستطيع أن يعتق ولا أن يكفر بالإطعام ولا بالكسوة، فإنه يصوم ثلاثة أيام، وبهذا يكون قد كفر عن يمينه، وبالله التوفيق.